Skip to content

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك الباب الثالث: في أحكام الحج وصفته وأركانه فصل

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ١/ ٢٢٧

فصل

والمرأة كالرَّجُلِ في الاستطاعة، وتزيد عليه باستصحاب زوج * أو مَحْرَمٍ، فإِن لم يكن أو أبى المحرم ووجَدت رُفقة مأمونة من رجال أو نساء لزمَهَا الحجُّ (١).

واعتبار الأمْنِ في رُفْقَةِ النساءِ: أن تتحفَّظ معهم من أهْل الشرِّ من الرجال، وهذا هو المشهور (٢).

وقال ابنُ عبد الحكم: لا تخرجُ إِلا مع محْرم لقوله ﷺ: "لا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بالله والْيَوْمِ الآخرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا" (٣)،