Skip to content

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك الباب الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم وجزاء الصيد [جزاء الصيد]

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ٢/ ٥٩٩

الباب الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم وجزاء الصيد

[تحريم الصيد على المحرم]

قال الله ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (١). الآية، وقال تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٢).

فقتل الصيد واصطياده وذبحه في الحل والحرم حرام على المحرم، من أول إِحرامه إِلى انقضاء طِوافِه، للإِفاضةِ فلا يَقتل المحرم في حال إِحرامه بالحج أو العمرة شيئًا من صيد البر كله مأكولًا أو غيرَ مأكول متأنسًا أو متوحشًا، مملوكًا أو مباحًا, ولا يأخذُ فرخًا, ولا بيضًا ولا يكسره، ولا يأكلُ صيدًا صِيدَ له أو من إِجلهِ (٣) فإِن ذبح فلا يأكله محرمٌ ولا غيرُه.

[جزاء الصيد]

فإِن أكل المحرم عالمًا، فقال ابن القاسم: عليه الجزاء.