إرشاد السالك إلى أفعال المناسك
Printed page ٢/ ٦٧٨
أو دين، وفي إِلحاقه بحصر العدو قولان للمتأخرين، واختار سند أنه كالعدو (١).
الثامن: السفه
(٢) قال سند: قال مالك لا يحج السفيه إِلا بإِذن وليه، فإِن أحرم بغير إِذن وليه فله أن يحلله إِذا رأى ذلك نظرًا ولا قضاء عليه إذا رشد (٣).
وقد تقدم حج الصبي (٤).
فصل
ومن فاته الوقوف بعرفة بخطإِ الطريق أو عدد الأيام أو خفي عليه الهلال أو بأي وجه كان - غير العدو - فلا يحله إِلا البيت فيتحلل بالعمرة، ويلزمه القضاء ودم الفوات (٥).