Skip to content

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك الباب الثامن: فيما شرع للحاج فعله، فإذا تركه تم حجه ووجب عليه الدم فرع

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ٢/ ٥٢٦

بل تركه اختيارًا فعليه الدم (١).

وقال أشهب: لا شيء عليه، ولو كان مختارًا.

وقاسه على المراهق.

وفي سقوطه عن الناسي قولان.

الرابعة: السعي بعد طواف القدوم، فإِن تركه محرم بالحج من الحل وهو غير مراهق ولا ناس أو امرأة ليست حائضًا إِلى طواف الإِفاضة، فالدم على المشهور.

فرع

(٢):

واعلم أن الحيض غير مانع من السعي، وإِنمَا هو مانعٌ من شرطه وهو وقوعه بعد طواف.

فرع:

فلو ترك طواف القدوم والسعي لزمه فيهما دم واحد.