إرشاد السالك إلى أفعال المناسك
Printed page ٢/ ٥٢٦
بل تركه اختيارًا فعليه الدم (١).
وقال أشهب: لا شيء عليه، ولو كان مختارًا.
وقاسه على المراهق.
وفي سقوطه عن الناسي قولان.
الرابعة: السعي بعد طواف القدوم، فإِن تركه محرم بالحج من الحل وهو غير مراهق ولا ناس أو امرأة ليست حائضًا إِلى طواف الإِفاضة، فالدم على المشهور.
فرع
(٢):
واعلم أن الحيض غير مانع من السعي، وإِنمَا هو مانعٌ من شرطه وهو وقوعه بعد طواف.
فرع:
فلو ترك طواف القدوم والسعي لزمه فيهما دم واحد.