Skip to content

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك الباب السادس: في صفة العمرة المفردة فرع

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ٢/ ٥٠١

الحرم؛ لأن زمانَه قد طال في التلبية، وإِن أحرم بها من الجعرّانة قطع التلبية إِذا دخل بيوتَ مكة، وإِن أحرم بها من أدنى الحِلِّ، وهو التنعيم، قطعها إِذا رأى البيت أو دخل المسجد، وهو الذي ذكره ابن الجلاب (١).

وساوى في المدونة وغيرها بين التنعيم والجِعِرَّانَة (٢).

ثم لا يعاود التلبية بعد دخوله، ثم يطوف ويركع في غير الحجر والبيت، ويسعى كما يفعله الحاج، ثم يحلق (٣) * أو يقصر، وقد كملت عمرته بذلك (٤).

فرع:

قال ابن القاسم: قال مالك: ولا بأس أن يلبي الحاج بين الصفا (٥) والمروة،