Skip to content

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه دم

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ٢/ ٥٧٣

الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه (١) دم

وهي أزيد من ستين فضيلة:

أولها: الغسل للإِحرام. وهو أحد أغسال الحج (٢).

الثانية: أن يكون إِحرامه بعد صلاة نافلة.

الثالثة: أن يكون إِحرامه من أول الميقات (٣).

وأول الميقات في المدينة مسجد ذي الحليفة ورابغ أول ميقات الجحفة.

الرابعة: مقارنة التلبية لإِحرامه عند استواء راحلته، وأخذه في الذهاب. وقد تقدم بيانه (٤).

الخامسة: تكرار التلبية دبر الصلوات وكلما على شرفًا وهبط واديًا أو سمع ملبيًا.