Skip to content

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك الباب الثالث: في أحكام الحج وصفته وأركانه فصل

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ١/ ٢٤٢

فصل

وأما العمرة فسنة مؤكدة مَرَّةً في العمر، وقيل: واجبة (١).

وحكمها في الاستطاعة حكم الحج (٢)، ويكره تكرارها في السنة عند مالك.

وقال مطرف وابن الماجشون (٣): لا يكره تكرارها (٤).

فصل

وللحج ميقاتان (٥): زماني ومكاني.