إرشاد السالك إلى أفعال المناسك ابن فرحون، برهان الدين Earlier pages Printed page ١/ ٢٤٢ فصلوأما العمرة فسنة مؤكدة مَرَّةً في العمر، وقيل: واجبة (١).وحكمها في الاستطاعة حكم الحج (٢)، ويكره تكرارها في السنة عند مالك.وقال مطرف وابن الماجشون (٣): لا يكره تكرارها (٤).فصلوللحج ميقاتان (٥): زماني ومكاني. → Previous page Next page ←