Skip to content

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك الباب الثالث عشر: فيما يكره للمحرم فعله، فإن فعله فلا شيء عليه فصل: فيما يجوز للمحرم أن يفعله

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ٢/ ٥٩٤

فصل: فيما يجوز للمحرم أن يفعله

وللمحرم صيد حيتان البحر ودوابه وهو حلال له، والطافي منه وغير الطافي سواء (١).

وكذلك صيد ما في الأنهار والسيول والبرك والغدر.

ولا بأس أن يصيد السلحفاة البحرية دون البرية.

ولا بأس أن يطرد طير مكة عن طعامه ورحله.

قاله ابن حبيب وحكاه عن عطاء ومجاهد.

ولا بأس للمحرم أن يذبح الأنعام كلها والدجاج والإِوز لأن أصلها غير طائرة، ولا يذبح شيئًا من الطير المتأنس ولا المتوحش.

قال مالك: ولا بأس أن يذبح أهل مكة الحمام الرومية التي تتخذ للفراخ (٢).