Skip to content

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك الباب الثالث عشر: فيما يكره للمحرم فعله، فإن فعله فلا شيء عليه فصل: فيما يجوز للمحرم أن يفعله

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ٢/ ٥٩٥

ولا بأس للمحرم أن يأكل بيض الدجاج والإِوز.

ولا بأس أن يحرم في الثوب المُعَلَّم بالحرير.

ولا بأس أن ينشد الشعر ما لم يكن فيه خناء (١) أو ذكر النساء، قاله ابن حبيب.

قال: وقد فعله أبو بكر وعمر وابن عباس ﵃.

وقال مالك - رحمه الله تعالى -: لا ينشد منه إِلا الشيء الخفيف (٢).

ويجوز للمحرم قتل الفأرة والعقرب والحية والغراب والحدأة والكلب العقور (٣) وهو الأسد والنمر ونحوهما مما يعدو (٤).