Printed page ٢/ ٥٩٦
واختلف في جواز قتل الغراب والحدأة إِذا لم يؤذيا.
والأشهر: جوازُ قتلهمَا.
وحكى أشهب: أنهما لا يقتلان (١).
وكذلك اختلف المذهب على قولين في صغارهما (٢).
والمنصوص في صغار الغربان أنها لا تقتل.
وفي المدونة: ويكره قتل سباع الطير كلها وغير سباعها *، فإِن قتل شيئًا منها فعليه الجزاء، إِلا أن تعدو، ويخافها على نفسه ويقتلها، فلا جزاء عليه (٣).
قال ابن القاسم في غير المدونة: ولا بأس أن يبتدئ المحرم بسباع الوحش العادية بالقتل، وإِن لم تؤذه لدخلوها في اسم الكلب العقور، ويقتل صغار