Skip to content

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك الباب الثالث عشر: فيما يكره للمحرم فعله، فإن فعله فلا شيء عليه فصل: فيما يجوز للمحرم أن يفعله

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ٢/ ٥٩٦

واختلف في جواز قتل الغراب والحدأة إِذا لم يؤذيا.

والأشهر: جوازُ قتلهمَا.

وحكى أشهب: أنهما لا يقتلان (١).

وكذلك اختلف المذهب على قولين في صغارهما (٢).

والمنصوص في صغار الغربان أنها لا تقتل.

وفي المدونة: ويكره قتل سباع الطير كلها وغير سباعها *، فإِن قتل شيئًا منها فعليه الجزاء، إِلا أن تعدو، ويخافها على نفسه ويقتلها، فلا جزاء عليه (٣).

قال ابن القاسم في غير المدونة: ولا بأس أن يبتدئ المحرم بسباع الوحش العادية بالقتل، وإِن لم تؤذه لدخلوها في اسم الكلب العقور، ويقتل صغار