Skip to content

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك الباب السادس: في صفة العمرة المفردة [حكم العمرة]

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ٢/ ٤٩٩

الباب السادس: في صفة العُمْرة المفردة

[حكم العمرة]

قال مالك ﵀: العُمْرَةُ سنَّةٌ، ولا نعلمُ أحدًا من المسلمين أرخص في تركها.

يريد: أنها سنّةٌ مؤكّدةٌ (١) وليست بفرض كالحج (٢).

وقال ابن حبيب وأبو بكر بن الجهم: هي فرض كالحج (٣).