إرشاد السالك إلى أفعال المناسك ابن فرحون، برهان الدين Earlier pages Printed page ٢/ ٤٩٩ الباب السادس: في صفة العُمْرة المفردة[حكم العمرة]قال مالك ﵀: العُمْرَةُ سنَّةٌ، ولا نعلمُ أحدًا من المسلمين أرخص في تركها.يريد: أنها سنّةٌ مؤكّدةٌ (١) وليست بفرض كالحج (٢).وقال ابن حبيب وأبو بكر بن الجهم: هي فرض كالحج (٣). → Previous page Next page ←