Skip to content

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك الباب الخامس عشر: في أحكام الهدي ودماء الحج وذكر أيام الحج, والشعائر في الحج [الهدي الواجب وأحكامه]

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ٢/ ٦١٦

أو طواف القدوم.

أو ترك رمي الجمار أو حصاة منها.

أو ترك المبيت بمنى ليالي مني ليلة منها أو جلها.

وما أشبه ذلك من نقصان مناسك الحج وجبر ما انكسر منها، وتقديم الشيء وتأخيره.

وما نوى به الهدْيَ من النسك، فإِنه يلحق بذلك.

[الهدي الواجب وأحكامه]:

واعلمْ أنَّ ما عدَا فدية الأذى وجزاء الصيد، وهو الواجب لنقص فعل كما تقدم، فالواجب فيه هَدْيٌ، فإِن لم يقدر عليه فصيامٌ (١).

وهو على الترتيب: هدي ثم صيام، ولا يدخل الطعام فيه.

والأصل في ذلك قوله تعالى في التمتع: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ (٢).