Skip to content

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك الثانية: الطهارة

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ١/ ٣٥٨

ويسعى بعد طلوع الشمس، وكذلك بعد العصر، فإِن طاف ليلًا وأخّر السعي حتى أصبح أجزأه إِذا كان بوضوء واحد، وإِلا أعاد الطواف والسعي والحلاق، فإِن خرج من مكة أهدى وأجزأه (١).

الثانية: الطهارة:

قال الحفيد (٢) في "البداية": اتفقوا على أن من شروطه الطهارة من الحيض كما في الطواف.

وما قاله الحفيد مخالف لنصوص المذهب (٣).

ولا خلاف بينهم أن الطهارة من الحدث ليست من شرطه إِلا الحسَن، فإِنه اشترطها (٤).