دليل الطالب لنيل المطالب
Printed page ٨٢
باب زكاة العروض
وهي٤: ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فتقوم إذا حال الحول٥ عليها وأوله من حين بلوغ٦ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين٧ من ذهب أو٨ فضة فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا,
وهي٤: ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فتقوم إذا حال الحول٥ عليها وأوله من حين بلوغ٦ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين٧ من ذهب أو٨ فضة فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا,