دليل الطالب لنيل المطالب
Printed page ٣٥٩
باب الشهادة على الشهادة١ وصفة أدائها
الشهادة٢ على الشهادة أن يقول: أشهد يا فلان على شهادتي: إني أشهد أن فلان بن فلان أشهدني على نفسه٣ أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا.
ويصح: أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة.
شروطها أربعة:
أحدها: أن تكون في حقوق الآدميين.
الثاني: تعذر شهود الأصل بموت أو مرض٤ أو غيبة مسافة قصر ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها.
الثالث: دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم فمتى حدث من أحدهم قبله ما يمنعه٥ وقف.
الرابع: ثبوت عدالة الجميع ويصح: من الفرع أن يعدل الأصل لا