دليل الطالب لنيل المطالب
Printed page ٣١٨
باب القطع في السرقة
ويجب بثمانية شروط:
أحدها: السرقة وهي: أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء.
فلا قطع على: منتهب ومختطف٣ وخائن في وديعة لكن يقطع جاحد العارية.
الثاني: كونه السارق مكلفا مختارا عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا.