دليل الطالب لنيل المطالب
Printed page ٣٦٧
باب الإقرار بالمجمل
إذا قال: له علي شيء وشيء أو كذا وكذا وقيل١ له: "فسره"٢ فإن أبى حبس حتى يفسر ويقبل تفسيره بأقل متمول فإن مات قبل التفسير: لم يؤاخذ وارثه بشيء.
و: "له علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس" قبل تفسيره بأقل متمول.
و: "له دراهم كثيرة" قبل بثلاثة.
و: "له علي كذا٣ وكذا درهم بالرفع أو بالنصب٤ لزمه درهم وإن قال: بالجر أو: وقف عليه: لزمه بعض درهم ويفسره.
فصل
إذا قال: "له علي ما بين درهم وعشرة" لزمه ثمانية و: "من درهم