Skip to content

دليل الطالب لنيل المطالب كتاب الوصية باب الموصى له

دليل الطالب لنيل المطالب

مرعي الكرمي

Printed page ١٩٨

باب الموصى له

تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك: كحمل١ وبهيمة ويصرف في علفها٢.

وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة.

وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه في التراب: صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء: صرف في عمل سفن للجهاد.

ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة والإنجيل أو ملك أو ميت أو جني ولا لمبهم كـ"أحد هذين".

فلو أوصى٣ بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له لكن لو أوصى٤ لحي وميت كان للحي النصف فقط