دليل الطالب لنيل المطالب
Printed page ١٩٩
فصل
وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب.
والصغير والصبي١ والغلام واليافع واليتيم: من لم يبلغ.
والمميز: من بلغ سبعا.
والطفل: من دون سبع.
والمراهق: من قارب البلوغ.
والشاب الفتى: من البلوغ إلى ثلاثين٢.
والكهل: من الثلاثين إلى الخمسين.
والشيخ من الخمسين إلى السبعين ثم بعد ذلك هرم.
والأيم والعازب:٣ من لا زوج له من رجل و٤ امرأة.
والبكر: من لم يتزوج.
ورجل ثيب وامرأة ثيبة: إذا كانا قد تزوجا.
والثيوبة: زوال البكارة ولو من غير زوج.