دليل الطالب لنيل المطالب
Printed page ٥٤
فصل في صلاة الخوف
تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا و٣سفرا.
ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها.
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا و٤ركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها إليها يومئون٥ طاقتهم.
وكذا في حالة الهرب من عدو إذا كان الهرب مباحا أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوت٦ وقت الوقوف بعرفة أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك و٧عن نفس غيره.