دليل الطالب لنيل المطالب
Printed page ٢٠١
باب الموصى إليه
تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا أو أعمى أو امرأة أو رقيقا لكن لا يقبل إلا بإذن سيده وتصح من كافر إلى عدل في دينه.
ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت.
وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء.
وتصح الوصية معلقة: كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه أو: إن مات زيد فعمرو مكانه وتصح مؤقتة: كزيد وصيي سنة ثم عمرو.