دليل الطالب لنيل المطالب
Printed page ٨٥
باب إخراج الزكاة
يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة وله تأخيرها لزمن الحاجة٢ ولقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره.
ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها.
ومن منعها بخلا وتهاونا أخذ منه وعزر.
ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين.
ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما.
ويسن٣: إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما٤ ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا.