Skip to content

دليل الطالب لنيل المطالب كتاب الطلاق باب سنة الطلاق وبدعته

دليل الطالب لنيل المطالب

مرعي الكرمي

Printed page ٢٦٠

باب سنة الطلاق وبدعته

السنة لمن أراد طلاق زوجته: أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه.

فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فيدعي حرام ويقع.

ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها ولا الصغيرة وآيسة وحامل.

ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة.