Printed page ٢٠٠
باب الموصى به
تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه:
كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع٢ وبالمعدوم: كبما تحمل٣ أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة.
فإن حصل شيء فللموصى له إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه.
وتصح بغير مال ككلب مباح النفع وزيت متنجس وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وأجرة دار ونحوهما وتصح بالمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم.
فان اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة٤.