Skip to content

دليل الطالب لنيل المطالب كتاب البيع باب الصلح

دليل الطالب لنيل المطالب

مرعي الكرمي

Printed page ١٤٣

باب الصلح

يصح ممن يصح تبرعه مع الإقرار والإنكار فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالح على بعض الدين أو بعض العين المدعاة فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح وإن صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفط الصلح وتثبت فيه أحكام البيع فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة على١ الربا اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض.

وإن صالح عن عيب في المبيع صح فلو زال العيب سريعا أو لم يكن رجع بما دفعه ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا فأقر٢ لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه.

فصل

وإذا أنكر دعوى المدعى أو سكت وهو يجهله٣ ثم صالحه صح الصلح وكان إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي.