دليل الطالب لنيل المطالب
Printed page ٧٦
باب زكاة السائمة
تجب فيها بثلاثة شروط:
إحداها: أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل.
الثاني: أن تسوم٢ أي: ترعى المباح أكثر الحول.
الثالث: أن تبلغ نصابا.
فأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاة ثم في كال خمس٣ شاة إلى خمسة٤ وعشرين فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست٥ وأربعين حقه لها ثلاث سنين وفي إحدى وستين جذعه لها أربع سنين وفي ست٦ وسبعين.