دليل الطالب لنيل المطالب
Printed page ١٢٩
باب الخيار
وأقسامه سبعة:
أحدها: خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه ما لم يتبايعا على أن لا خيار أو يسقطاه بعد العقد وان أسقطه أحدهما بقي خيار١ الآخر وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه وهو على خياره إذا أفاق وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة.
الثاني: خيار الشرط: وهو أن يشرطا أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت٢ المدة لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في٣ مدة الخيار وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل٤ فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضاه٥ فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما.