دليل الطالب لنيل المطالب
Printed page ٢٣٩
باب الشروط في النكاح
وهو١ قسمان: صحيح لازم للزوج فليس٢ له فكه: كزيادة مهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها أو أن٣ ترضع ولدها٤ أو يطلق ضرتها فمتى لم يف بما شرط كان لها الفسخ على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم.
والقسم الفاسد نوعان: نوع يبطل النكاح وهو: أن يزوجه موليته٥ بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما أو يجعل بضع كل واحدة٦ مع دراهم معلومة مهرا للأخرى أو يتزوجها٧ بشرط أنه: إذا أحلها طلقها أو ينويه٨ بقلبه أو يتفقا عليه قبل العقد أو يتزوجها إلى