دليل الطالب لنيل المطالب
Printed page ١١١
باب الفوات والإحصار
من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر١ حصر أو غيره٢ فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة ولا تجزئ عن عمرة الإسلام فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام٣ القابل لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء.
ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية٤ وقد حل.
ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف.
ومن شرط في ابتداء إحرامه: إن محلي حيث حبستني أو قال: إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه.