ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها١ ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية٢ ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا٣ بمجرد النية غير حلي اللبس.
وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه٤ ربع العشر٥ إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية.