Printed page ١٨٩
يفض إلى الإخلال١ بالمقصود فيعمل به فيما٢ إذا شرط أن لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه.
وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت لا المصلين بها ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق٣ الصلاح.
فصل
ويرجع في شرطه إلى الناظر٤.
ويشترط في الناظر خمسة أشياء: الإسلام والتكليف الكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين.
ولا تشترط الذكورة ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له فإن كان من غيره فلا بد٥ من العدالة.