Printed page ١٨٨
ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه١.
ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لكن لو وطئ الأمة٢ الموقوفة عليه حرم فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته وتجب قيمتها في تركته ليشترى٣ بها مثلها.
فصل
ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف فإن جهل عمل بالعادة الجارية فإن لم يكن٤ فبالعرف فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين.
ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون أو الاشتراك وفي إيجار الوقف أو٥ عدمه وفي قدر مدة الإيجار فلا يزاد على ما قدر.
ونص الواقف كنص الشارع٦ يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم