Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني والعشرون] [باب] في اتخاذ الكلاب وما يعلق على الدواب ووسمها وخصائها والعجلة عليها وذكر الحيات والذر والنمل ونحوها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٤/ ١٨٥

[الباب الثاني والعشرون] [باب] في اتخاذ الكلاب وما يعلق على الدواب ووسمها وخصائها والعجلة عليها وذكر الحيات والذر والنمل ونحوها

[فصل ١ - في اتخاذ الكلاب]

نهى الرسول ﷺ عن اتخاذ الكلاب لغير زرع ولا ضرع، وأمر أن تقتل.

قال مالك: يقتل ما يؤذي منها وما يكون بموضع لا ينبغي اتخاذها مثل قيروان الفسطاط.

قيل: فأهل الريف يتخذونها في دورهم خيفة اللصوص على دوابهم، والمسافر يتخذ كلباً يحرسه.