Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب السابع والعشرون] في من استعمل صبيبا, أو عبدا محجورا عليه في عمل أو ركوب دابة؛ فهلك في ذلك أو أهلك غيره, وضمان ما أصاب السائق, والقائد والراكب, وشهبه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٣/ ٩٦٦

[١١١ - فصل: في صبي عبث بسقا فطاحت القلة فأصابت الصبي أو غيره، وفي الجماعة يتهاوون في بئر أو حفرة، وفي البئر تنهار على اثنين بداخلها]

وقال ابن القاسم في صبي عبث برجلٍ سقّاء على عنقه قُلّة حتى سقطت القلّة على الصبي فمات فلا شيء على السقّاء، ولو سقطت على غير الصبي كانت الدية على عاقلة الصبي.

قال مالك: ومن ارتقى في بئر فيدركه آخر في أثره فحبذ الأسفل الأعلى فيخران فيهلكان فعلى عاقلة الأسفل دية الأعلى.

قال ابن حبيب: وروي عن ابن المسيب في خمسة فسهم أسد فتعلق الذي يلي الأسد بالثاني وتعلق الثاني بالثالث وتعلق الثالث بالرابع والرابع بالخامس فقضي علي بن أبي طالب ﵁: "أن الأول