Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب السابع والعشرون] في من استعمل صبيبا, أو عبدا محجورا عليه في عمل أو ركوب دابة؛ فهلك في ذلك أو أهلك غيره, وضمان ما أصاب السائق, والقائد والراكب, وشهبه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٣/ ٩٦٢

قال: ومن قاد دابة فمرت به جارية فصاح بها: إياك إياك، فوطئتها الدابة فقطعت أنملتها؛ فعليه الغرم لها يحمل ويقول: إياك إياك.

ومن المدونة قال مالك في حمال حمل عدلين على بعير لغيره بإذنه وهو أجير فسار به وسط السوق فانقطع الحبل فسقط عدل على أحد فقتله: أن الحمّال ضامن دون صاحب البعير.

محمد: قال أشهب: وذلك إذا كان الذي يقوده هو الذي حمل المتاع عليه، وإن كان غيره الذي حمله فذلك على حامله إلا أن يكون من قوده ما يطرح لخوفه المتاع فيكون عليه.

قال مالك: ومن سقط عن دابته على أحد فقتله فالساقط ضامن وذلك