Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني والعشرون] فيمن سقى رجلا ستما أو سيكرانا فمات منه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٣/ ٩٢٣

وقوله: امرأتي وخالتها يكفي, وإن لم يقل: منه أموت, كما يكتفي

بذلك في الجرح, وضربة السيف والعصا, وإن لم يقل منه أموت, كما

يكتفي بقوله: فلان قتلني, وإن لم يكن به أثر جرح ولا ضرب ولا وصف

ضربا, فيقسم على قوله ويقتل به, وقال مالك وجميع أصحابه في العمد

والخطأ يقسم ولاته لفلان ضربه ومن ضربه مات إن سمى ضرباً, أو أن فلاناً

قتله إن سمى قتلا, ولا يحتاج إلى كشف كيف قتله, أو كيف ضربه. فإذا

ثبت قول الذي تقيأ أمعاءه بشاهدين فليقسم ولاته على إحدى المرأتين

وتقتل, ولا ينفع المرأة قولها: خالتي أتتني به, وتضرب الأخرى مئة سوط

وتحبس سنة.