Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني والعشرون] فيمن سقى رجلا ستما أو سيكرانا فمات منه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٣/ ٩٢٢

البراء بن معرور.

[٩٢ - فصل: في المرأة تضع السّم لزوجها في طعامه, والشهادة على

قوله: أن زوجته وخالتها فعلا ذلك, والقسامة]

قال أصبغ: فيمن قرَّبت إليه طعاماً فأكله فتفقأ مكانه أمعاءه فلما

أيقن بالموت من ساعته: أشهد أن به امرأته وخالتها فلانة ثم مات,

فأقرت امرأته أن ذلك إنما أتتها به خالتها هذه؛ قال: ففي ذلك القسامة.