Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب [الثالث] في كشف الزاني عن حاله، وما يوجب الإحصان، واختلاف الزوجين بعد الزنى في الوطء، وفيمن وجد مع امرأته رجلا

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ٣٢١

م وإلى هذا رجع ابن كنانة: أن في البكر دية الخطأ، وثبت المخزومي فقال: لا شيء على القاتل إذا أتى بأربعة شهداء كان المقتول بكراً أو ثيباً.

محمد: وقاله ابن عبد الحكم إذا كان قد أكثر فيه الشكية قبل ذلك.

قلت: فمن وجد مع امرأته رجلاً في بيت بشهادة رجلين؟.

قال: يجلد الرجل والمرأة نكالاً على قدر ما يراه الإمام من شنعة ذلك، وربما كان النكال للمرأة أكثر من الرجل، "وقد جلد فيه علي ﵁ مئة، وجلد عمر ﵁ دون المئة".