Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب [الثالث] في كشف الزاني عن حاله، وما يوجب الإحصان، واختلاف الزوجين بعد الزنى في الوطء، وفيمن وجد مع امرأته رجلا

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ٣٢٠

[١٤ - فصل: فيمن وجد مع امرأته رجلاً]

ومن كتاب محمد قلت: فما تفسير حديث علي ﵁ في الذي وجد مع امرأته رجلاً فقتله: "إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته"؛ أذلك في البكر وفي الثيب؟

قال: قال مالك: لم أسمع فيه شيئاً.

وقال ابن القاسم: وذلك عندي سواء في البكر والثيب أنه إذا أقام أربعة شهداء يشهدون أنهم رأوه معها يطؤها، لم يقتص منه لواحد منهما ويترك، ولكن إن كان بكراً فدية الخطأ على عاقلته، وإن لم يأت بأربعة شهداء قتل القاتل بكراً كان المقتول أو ثيباً.