الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ٢٢/ ٢٣٠
[الباب الواحد والعشرون] جامع الإقرار في السرقة عن محنة أو غير محنة ثم يرجع وكيف إن أخرجها، وفي حبس المتهم وعقوبته ويمينه
والقطع في السرقة يجب بأمرين:
إما بشاهدين، أو بإقرار يثبت عليه المقر حتى يحد، وإن رجع أقيل.
لما روي أن النبي ﷺ أتى بلص اعترف اعترافًا ولم يوجد معه متاع، فقال له النبي ﷺ: (ما إخالك سرقت)، فقال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا، (فأمر به فقطع)، فقال: (استغفر الله وتب إليه) قال: استغفرته وتبت إليه، فقال: (اللهم تب عليه).