Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب [التاسع] في سرقة الطعام والماء والعروض والطير والسباع وما لا يحل بيعه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ١٧٣

فماتت, فإن كان يسوي أن لو بيع على هذا ثلاثة دراهم؛ قطع.

ومن سرق لحم أضحية, أو جلدها, وقيمة ذلك ثلاثة دراهم؛ قطع.

وقاله أشهب.

وقال ابن حبيب: إن سرق الأضحية قبل الذبح قطع, وأما إن سرقها بعد الذبح فلا يقطع؛ لأنه لا تباع في فلس, ولا موت, ولا تورث للبيع, ولكن لتؤكل.

ولو سرق لحمها ممن تصدق به عليه قطع فيما قيمته ثلاثة دراهم.

[٣٥ - فصل: في سرقة ما لا يحل بيعه]

قال فيه, وفي العتبية ابن القاسم: ومن سرق مزماراً أو عوداً أو غير ذلك من الملاهي, فإن كان في قيمته بعد الكسر ربع دينار قطع, وإلا لم يقطع, وسواء سرقة مسلم أو ذمي.