Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب [التاسع] في سرقة الطعام والماء والعروض والطير والسباع وما لا يحل بيعه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ١٧٢

النبي ﷺ حرَّم ثمنه).

ابن حبيب: وإن كانت في عنقه قلادة تسوي ثلاثة دراهم, وقد رآءها السارق قطع.

قال أبو محمد: وقال أشهب: يقطع في كلب الصيد والماشية.

قال ابن القاسم: في الكلب المأذون فيه: لا يعجبني ثمنه, وإن احتاج محتاج إلى شرائه فهو أخف.

وأجاز ابن كنانة شراءه, وأجازه غيره.

ابن المواز قال أشهب: ومن سرق زيتاً وقعت فيه فأرة