Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب [السابع] في سرقة الثمار المعلقة والزرع القائم أو بعد أن آواه الجرين, وسرقة المواشي في مراعيها أو مراحها, وما يكون مرعى أو مراحا قال الرسول ﷺ: «لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل, فإذا آواها الم

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ١٥٥

قال محمد: وأظنه لأنه لا حرز لها إلاّ حيث القيت في الحائط, وأما لو قطعت لتحمل إلى حرز لها معروف لم يقطع.

[٢٥ - فصل: في سرقة المواشي في مراعيها أو مراحها]

قال مالك: ولا قطع في شيء من المواشي في مراعيها حتى يأويها المراح, فإذا آواها المراح فإن كان مراحها إلى غير الدور وليس عليها غلق باب ولا حيطان؛ فعلى من سرق منها القطع, وإن لم يبت معها أهلها كالدواب في مرابطها المعروفة وإن لم يكن لدورها أبواب ولا غلق, والمتاع في الأفنية للبيع, ولا غلق مع ذلك, ولا معه أهله, ففي ذلك القطع.

٢٦ - فصل: [السرقة من غنم بات بها الراعي في المرعى]

ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم في الراعي يبعد بغنمه فيدركه