الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ٢٢/ ١٥١
الباب [السابع] في سرقة الثمار المعلَّقة والزرع القائم أو بعد أن آواه الجرين, وسرقة المواشي في مراعيها أو مراحها, وما يكون مرعىً أو مراحاً قال الرسول ﷺ: «لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلاَ فِي حَرِيْسَةِ جَبَلٍ, فإذا آوَاهَا الْمُ
رَاحُ أّوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ».
[٢٤ - فصل: في سرقة الثمار المعلقة والزرع القائم, أو بعد أن آواه الجرين]
قال ابن القاسم: ولا قطع في ثمر في رؤوس النخل في الحوائط, ولا في زرع أو بقل قائم حتى يأويه الجرين.
محمد: وأما في نخلة أو شجرة في دار رجل فإنه يقطع.