Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب [السادس] في السارق يؤخذ في الحرز بالمتاع أو بعد أن ألقاه خارجا, أو ناوله لغيره فيه, أو من باب الحرز, أو النقب, أو ربطه بحبل, وما يكون حرزا أم لا

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٢/ ١٤٠

الباب [السادس] في السارق يؤخذ في الحرز بالمتاع أو بعد أن ألقاه خارجاً, أو ناوله لغيره فيه, أو من باب الحرز, أو النقب, أو ربطه بحبل, وما يكون حرزاً أم لا

.

[١٩ - فصل: الدليل على اشتراط الحرز]

قال الرسول ﵇: «لاَ قَطْعَ في قَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلاَ في حَرِيسَةِ جَبَلٍ