Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس عشر] في شفعة من اشترى المديان وبيع الشفعة ووكالة الشفيع على بيع الشقص أو شرائه والتداعي في الدور والكفالة في بيعها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٠/ ١٣٣

[الباب السادس عشر] في شفعة من اشترى المديان وبيع الشفعة ووكالة الشفيع على بيع الشقص أو شرائه والتداعي في الدور والكفالة في بيعها

[فصل ١ - فى شفعة المديان]

قال مالك: ومن ابتاع شقصاً فيع فضل، فقام غرماؤه في فلسه أو موته، فللشفيع أخذ الشقص دونهم.

قال مالك: وإذا ترك من أحاط الدين بماله القيام بشفعته فليس لغرمائه أخذها، وذلك إليه أخذ أو سلم.

قال ابن المواز: قال أشهب: وذلك ما لم يفلس، فإذا فلس فلغرمائه أن منعه من أخذ الشفعة إذا كان ذلك نظرا لهم وله، وليس لهم أن يكرهوه على الأخذ