Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] في قسمة الشفعة بين الورثة والشركاء ومن أولى بذلك

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٠/ ٤٥

[فصل ٥ - أهل السهام أولى بالشفعة من العصبة]

ومن المدونة قال مالك: وإن ترك ابنتين وعصبة، فباعت إحدى البنتين، فأختها أشفع من العصبة؛ لأنهما أهل سهم، فإن سلمت فالعصبة أحق ممن شركهم بملك؛ لأنهم أهل مورث.

قال: ولو باع أحد العصبة فالشفعة لبقية العصبة وللبنات، وكذلك الأخوات مع البنات حكم العصبة؛ لأن العصبة ليس لهم فرض مسمى.

[قال] ابن المواز: وقاله مالك وابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ.

ورأى أشهب: أن بقية العصبة أحق كأهل سهم.

وكان من حجته: قول مالك في الرجل يوصي ثلث حائطه لنفر، فيبيع بعضهم: أن بقية من أوصى له أحق بالشفعة من سائر أهل الحائط.