Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] في قسمة الشفعة بين الورثة والشركاء ومن أولى بذلك

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٢٠/ ٤٠

[الباب الثالث] في قسمة الشفعة بين الورثة والشركاء ومن أولى بذلك

[فصل ١ - الشفعة تقسم بين الورثة على قدر أنصابهم لا على عددهم]

قال مالك: والقضاء أن الشفعة إذا وجبت للشركاء قسمت بينهم على قدر أنصبائهم لا على قدر عددهم.

قال ابن القاسم: وقاله علي بن أبي طالب.

وقال أشهب في المجموعة: لأن الشفعة إنما وجبت بشركتهم لا بعددهم فيجب تفاضلهم فيها بتفاضل الشركة.

قال عبد الوهاب: ولأن الشفعة معنى هو مستفاد بالملك فوجب أن يكون