Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني] فيمن أوصى بوصيتين, أو بوصية بعد وصية من جنس أو جنسين, أو أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لغيره, وما يعد منه رجوعا

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٩/ ٨٨٠

[الباب الثاني] فيمن أوصى بوصيتين, أو بوصية بعد وصية من جنس أو جنسين, أو أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لغيره, وما يُعد منه رجوعا

.

[(١) فصل: فيمن أوصى بوصيتين لرجل واحد

المسألة الأولى: فيمن أوصى لرجل بثلاثين ديناراً, ثم أوصى له بالثلث]

قال ابن القاسم: ومن أوصى لرجل بثلاثين ديناراً, ثم أوصى له تارة أخرى

بالثلث, فليضرب مع أهل الوصايا بالأكثر عند مالك.

قال سحنون في المجموعة: معناه أن ماله كله عين, وكذلك قال ابن

المواز [١٤١/ب] وقاله أصبغ.

قال: وإن كان ماله عيناً وعرضاً ضرب معهم بثلث العرض, وبالأكثر من

ثلث العين أو التسمية.

قال عنه ابن حبيب: وإن كان ماله كله عرضاً ضرب مع أهل الوصايا

بالثلث وبالتسمية, وإن لم تكن معه وصايا فإنما له بالثلث, إلا أن يُجيز الورثة

فيُعطى الوصيتين.

[المسألة الثانية: فيمن أوصى لرجل بدار, ثم أوصى له بعشرة آدر]

ومن المدونة: قلت: فمن أوصى لرجل بدار, ثم أوصى له بعشرة آدر

وللميت عشرون داراً, قال: فله أكثر الوصيتين - عشرة آدر- فيكون له من جميع

الدور نصفها بالسهم إن حمله الثلث, أو ما حمل منه, إلا إن يُجيز ذلك الورثة.