الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ١٩/ ٦٥٥
[الباب التاسع في] ما يلزم من الصدقة في يمين أو غير يمين وما يُقضَى به من ذلك وما يحدث في ماله بعد الحنث
.
[(١) فصل: ما يلزم من الصدقة في اليمين]
قال مالك: ومن قال: داري صدقة على المساكين أو على رجل بعينه في يمين فحنث لم يُقْضَ عليه بشيء, وإن قال ذلك في غير يمين, وإنما بتله الله ﷿ جبره السلطان إن كان لرجل بعينه.
قال في كتاب ابن المواز: أو للمساكين.
وقال أشهب: إنما يُجْبَرُ في هذا فيما كان بغير يمين وقد تصَدَّق به لله ﷿ على رجل بعينه يلي خصومته لا للمساكين.
قال محمد: وما لم يجبر فيه فليُخْرِجْهُ كما أوجب, قاله مالك.
محمد: ولا رخصة له في تركه.
[(٢) فصل: ما يلزم من الصدقة في غير يمين]
قال فيه وفي المدونة: ولو قال: كل ما أملكه صدقة على المساكين لم يجبر على صدقة ثلث ماله, وأُمِرَ بإخراج [١٠٣/أ] ثلث ماله من عين أو عرض